للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أو وطئها) أي تلزم العدة زوجة وطئها ثم فارقها (١) (أو مات عنها) أي تلزم العدة متوفي عنها مطلقا (٢) (حتى في نكاح فاسد فيه خلاف) (٣) كنكاح بلا ولي (٤) إلحاقا له بالصحيح (٥) ولذلك وقع فيه الطلاق (٦) (وإن كان) النكاح (باطلا وفاقا) أي إجماعا، كنكاح خامسة أو معتدة (٧) (ولم تعتد للوفاة) (٨) .


(١) قال الشيخ: تجب بعد المسيس بالاتفاق، لقوله تعالى: {ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} قال: وفيها حق للزوجة، وهو استحقاقها النفقة والسكنى، ما دامت في العدة، واحتياط للولد في ثبوت نسبه، وأن لا يسقي الزوج الثاني ماءه زرع غيره، ولله بامتثال أمره، وامتثال زمن الرجعة.
(٢) كبيرا كان الزوج، أو صغيرا يمكنه وطء، أولا، كبيرة كانت الزوجة أو صغيرة، لعموم قوله: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ} الآية.
(٣) بين أهل العلم، هل يصح أولا، لأنه ينفذ بحكم الحاكم.
(٤) تمثيل للفاسد، أو بلا شهود.
(٥) المجمع عليه، لكمال شروطه.
(٦) أي في النكاح المختلف فيه.
(٧) سواء فارقها حيا، أو مات عنها.
(٨) إلا بوطء لا بالخلوة، لأن وجود صورته كعدمها، فإن وطئ لزمت العدة كالزانية.

<<  <  ج: ص:  >  >>