للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب صلاة أهل الأعذار]

وهم المريض والمسافر والخائف (١) (تلزم المريض الصلاة) المكتوبة (قائما) (٢) ولو كراكع (٣) أو معتمدا أو مستندا إلى

شيء (٤) .


(١) ونحوهم والأعذار جمع عذر، كالأقفال جمع قفل، والعذر الحجة التي يعتذر بها، وما يرفع اللوم عما حقه أن يلام عليه، سموا بذلك لما قام بهم من الأعذار الآتية ونحوها.
(٢) إجماعا في فرض، مع القدرة وتقدم، ولما في الصحيح وغيره، من حديث عمران بن حصين مرفوعا: «صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب» ولخبر علي الآتي وغيره.
وقال تعالى: {لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلا وُسْعَهَا} أي إلا ما أطاقت من العمل، قال أهل التفسير، فمن لم يستطع القيام فليصل قاعدا، وقالوا في قوله: {وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ} العبادة كالصلاة تجب ما دام العقل ثابتا، فيصلي بحسب حاله.
(٣) أي ولو كان قيامه كصفة راكع، لحدب أو كبر أو مرض ونحوه، لزمه ذلك مهما أمكنه لقوله: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منها ما استطعتم» .
(٤) أي ولو كان في قيامه معتمدا على شيء، من نحو عصا أو مستندا إلى حائط ونحوه، ولو كان اعتماده واستناده إلى شيء بأجرة أو على إحدى رجليه، لعموم الخبر، ولأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

<<  <  ج: ص:  >  >>