للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشيخ تقي الدين: من ظن أن غيره لا يقوم به تعين عليه (١) فإن أراد بعض الورثة أن ينفرد به لم يلزم بقية الورثة قبوله (٢) لكن ليس للبقية نبشه وسلبه من كفنه بعد دفنه (٣) .

وإذا مات إنسان مع جماعة في سفر، كفنوه من ماله، فإن لم يكن كفنوه ورجعوا على تركته، أو من تلزمه نفقته إن نووا الرجوع (٤) (ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض) من قطن (٥) .


(١) وظاهره سواء تركوا جهلاً أو عجزًا أو بخلاً، ولو من ولاة بيت المال، وقال النووي وغيره: لو مات إنسان ولم يوجد ما يكفن به إلا ثوب مع مالك له، غير محتاج إليه، لزمه بذله بقيمته، كالطعام للمضطر.
(٢) لما فيه من المنة عليه وعليهم، وكذا لو تبرع به أجنبي.
(٣) لأنه ليس في تبقيته إسقاط حق مملوك لأحد منهم، وإنما هو حق للمتبرع، لا دخل لأحد فيه، ومن نبش وسرق كفنه، كفن من تركته ثانيًا وثالثًا، ولو قسمت، ما لم تصرف في دين أو وصية.
(٤) أي أو رجعوا على من تلزمه نفقته، لوجوبه عليه إن نووا الرجوع في ذلك، ولو لم يستأذن الحاكم.
(٥) البيض التي لونها البياض، لقوله: «وكفنوا فيها موتاكم» . ولابن ماجه «أحسن ما زرتم الله في قبوركم البياض» واستمر عليه عمل الصحابة ومن بعدهم،
واستحبابه مجمع عليه، والقطن: بضم القاف وسكون الطاء وتحرك، معروف،
وظاهر عبارته: ولو كان عليه دين، أو في الورثة صغير، وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب، وقيل: تقدم الثلاثة على الإرث والوصية، لا الدين، اختاره في المحرر، وجزم به أبو المعالي.

<<  <  ج: ص:  >  >>