للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(و) لها (الثلث مع عدمهم) أي عدم الولد، وولد الابن (١) والعدد من الإِخوة والأَخوات (٢) لقوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} (٣) (و) ثلث الباقي، وهو في الحقيقة إِما (السدس مع زوج وأَبوين) فتصح من ستة (٤) (و) إِما (الربع مع زوجة وأَبوين (٥) وللأَب مثلا هما) أي مثلا النصيبين في المسأَلتين (٦) ويسميان بالغراوين (٧) والعمريتين، قضى فيهما عمر بذلك (٨) .


(١) بلا خلاف بين أهل العلم.
(٢) قال الموفق: استحقاقها الثلث مع عدم الولد، وولد الابن، والاثنين من الإِخوة والأَخوات من أي الجهات كانوا، فلا نعلم في ذلك خلافا بين أهل العلم.
(٣) فدلت الآية الكريمة على أن للأم الثلث مع عدم الولد، وكذا ولد الابن.
(٤) للزوج النصف ثلاثة، وللأم ثلث الباقي تأدبا مع القرآن، وإلا فهو في الحقيقة سدس.
(٥) وتصح من أربعة للزوجة الربع، وللأم ثلث الباقي تأدبا مع القرآن، وقال ابن عباس: لها ثلث: وقال الموفق: انعقد إجماع الصحابة على مخالفته.
(٦) في مسألة الزوج سهمان من ستة، وفي مسألة الزوجة سهمان من أربعة.
(٧) لشهرتهما.
(٨) فسميتا بذلك، قال الشيخ: وقوله أصوب، لأن الله إنما أعطى الأم الثلث إذا ورثه أبواه، والباقي بعد فرض الزوجين هو ميراث بين الأبوين، يقتسمانه كما اقتسما الأصل، وكما لو كان على الميت دين أو وصية، فإنهما يقتسمان ما بقي أثلاث.

<<  <  ج: ص:  >  >>