للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا انقضت فمن وجد منهم ماله بيد غيره، أخذه (١) وما تلف حال حرب غير مضمون (٢) وإن أظهر قوم رأي الخوارج ولم يخرجوا عن قبضة الإمام، لم يتعرض لهم (٣) .


(١) لأن أموالهم كأموال غيرهم من المسلمين، لا يجوز اغتنامها، لبقاء ملكهم عليها، وقال علي: من عرف شيئا من ماله مع أحد فليأخذه، وقال الموفق: ولا يغنم لهم مال، ولا يسبي لهم ذرية، لا نعلم في تحريمه بين أهل العلم، خلافا، وقال الوزير: اتفقوا على أن أموالهم لهم، وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يجوز أن يستعان بسلاحهم وكراعهم، على حربهم.
(٢) سواء أتلفه أهل العدل، أو أهل البغي، وسواء كان المتلف نفسا أو مالا ولا كفارة فيه، قال الزهري: هاجت الفتنة، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون فأجمعوا أنه لا يقاد أحد، ولا يؤخذ مال على تأويل القرآن، إلا ما وجد بعينه.
وقال الوزير: اتفقوا على أن ما يتلفه أهل العدل، على أهل البغي، فلا ضمان فيه، وما يتلفه أهل البغي كذلك، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد، وظاهر كلام الشيخ: أن من قتل باغيا في غير حرب، متأولا، فلا شيء فيه، وأن قتل الباغي للعادل كذلك، وقال: الأمة يقع منها التأويل، في الدم والمال والعرض، وذكر قصة أسامة، وخبر المقداد وخالد، ومع ذلك لم يضمن المقتول بقود ولا دية ولا كفارة، لأنه كان متأولا، وقال: هذا قول أكثرهم، كالشافعي وأحمد وغيرهما، قال: فالمتأول المخطئ، مغفور له خطؤه بالكتاب والسنة.
(٣) أي: وإن أظهر قوم من المسلمين، رأي الخوارج كتكفير مرتكبي الكبائر، واستحلال دماء المسلمين، وسب الصحابة، فخوارج بغاة فسقة، وقال الشيخ: نصوص أحمد صريحة، على عدم كفر الخوارج، والقدرية والمرجئة
وغيرهم وإنما كفر الجهمية لا أعيانهم، وعنه: كفار، واستظهره في التنقيح وصوبه في الإنصاف، وأما الرافضة، فقال الشيخ: هم شر من الخوارج.
وقوله: ولم يخرجوا عن قبضة الإمام، أي: لم يجتمعوا للحرب، لم يتعرض الإمام لهم، حيث لم يخرجوا عن قبضته، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وجمهور الفقهاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>