(٢) أي والسكر: هو اختلاط العقل، وقال الشافعي وأحمد: هو أن يخلط في كلامه خلاف عادته، وقال مالك: إذا استوى عنده الحسن والقبيح فهو سكران. (٣) حده بحد يتناول كل فرد من أفراد المسكر لقوله صلى الله عليه وسلم «ما أسكر كثيره فقليله حرام» رواه أبو داود وغيره. قال الوزير: اتفقوا على أن كل شراب يسكر قليله فكثيره حرام، ويسمى خمرا، وفيه الحد، وقال: اتفقا على أن الخمر حرام، قليلها وكثيرها، وفيها الحد، وكذلك اتفقوا على أنها نجسة، وأجمعوا على أن من استحلها حكم بكفره. (٤) وسواء كان ذلك من عصير العنب النيئ، أو مما عمل من التمر والزبيب، والحنطة والشعير، والذرة، والأرز، والعسل والجوز، ونحوها، مطبوخا كان ذلك أو نيئا، إلا أبا حنيفة فيسمى عنده نقيعا ونبيذا. (٥) وقال عمر: الخمر ما خامر العقل، وقال الراغب وغيره: كل شيء يستر العقل يسمى خمرا، لأنها سميت بذلك لمخامرتها للعقل، وسترها له، وهو قول جمهور أهل اللغة، وحكى ابن عبد البر عن أهل الحجاز، وأهل الحديث، وغيرهم أن كل مسكر خمر، وكل خمر حرام، بإجماع المسلمين، قال الشيخ: والحشيشة نجسة في الأصح، وهي حرام، سواء سكر منها، أو لم يسكر، والمسكر منها حرام باتفاق المسلمين، وضررها من بعض الوجوه أعظم من ضرر الخمر، وظهورها في المائة السادسة.