(٢) لأنه حد قذف، فلا يسقط بالتوبة، لأن قذف غيره لا يسقط بالتوبة، فقذفه أولى بعدم السقوط، وقال الشيخ: في القاذف إذا تاب قبل علم المقذوف، هل تصح توبته، الأشبه أنه يختلف باختلاف الناس، وقال: قال أكثر العلماء إن علم به المقذوف، لم تصح توبته، وإلا صحت، ودعا له، واستغفر وعلى الصحيح من الروايتين: لا يجب له الاعتراف لو سأله فعرض، ولو مع استحلافه، لأنه مظلوم وتصح توبته، وفي تجويز التصريح بالكذب المباح هنا نظر، ومع عدم توبته وإحسانه تعريضه كذب، ويمينه غموس، واختيار أصحابنا: لا يعلمه، بل يدعو له في مقابلة مظلمته. (٣) أي كافرا ملتزما، لا إن سبه بغير القذف ثم أسلم، كما تقدم، قال في الإنصاف ويسقط سبه بالإسلام، كسب الله تعالى.