للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأنه موضع حاجة (١) وكذا حكم من حضره الموت (٢) (ومن) تعدى في الوديعة (٣) بان (أُودع دابة فركبها لغير نفعها) أي علفها وسقيها (٤) (أو) أُودع (ثوبا فلبسه) لغير خوف من عث أو نحوه (٥) (أو) أُودع (دراهم فأَخرجها من محرز) ها (ثم ردها) إلى حرزها (٦) (أو رفع الختم) عن كيسها (٧) أو كانت مشدودة فأَزال الشد ضمن (٨) .


(١) فجاز إيداعها الحاكم أو الثقة، أو دفنها إن لم يضرها الدفن، وأعلم بها ثقة يسكن تلك الدار، فيكون كإيداعه.
(٢) أي وعنده وديعة، حكم من أراد سفرا، في دفعها إلى حاكم أو ثقة.
(٣) بانتفاعه بها، أو إخراجها لا لإصلاحها، ضمنها لعدوانه.
(٤) فتلفت بذلك ضمنها، وله الاستعانة بالأجانب في سقيها وعلفها ونحو ذلك.
(٥) كافتراش فرش لا لخوف من "عث" بضم العين المهملة جمع عثة، سوسة تلحس الصوف، ويضمن نقصها بها إن لم ينشرها، لتفريطه.
(٦) فتلفت ضمنها لعدوانه بتصرفه فيها بغير إذن صاحبها، فبطل استئمانه، سواء أخرجها لينفقها أو لينظر إليها، أو ليخون فيها.
(٧) ضمن وإن خرق الكيس فوق الشد فعليه ضمان ما خرق خاصة، لأنه ما هتك الحرز.
(٨) وكذا لو كانت مصرورة في خرقة ففتح الصرة، أو كانت مقفولة فأزال القفل، ونحو ذلك ضمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>