للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإلا) يكن السفر أحفظ لها (١) أو كان نهى عنه (٢) دفعها إلى الحاكم (٣) لأن في السفر بها غررًا لأنه عرضة للنهب وغيره (٤) والحاكم يقوم مقام صاحبها عند غيبته (٥) فإن أودعها مع قدرتها على الحاكم ضمنها، لأنه لا ولاية له (٦) فإن تعذر حاكم أهل (أودعها ثقة) (٧) لفعله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يهاجر أودع الودائع التي كانت عنده لأُم أيمن رضي الله عنها (٨) .


(١) لم يسافر بها ولو استويا.
(٢) أي عن السفر بها لم يسافر بها، ويضمن إن فعل إلا لعذر، كجلاء أهل البلد، أو هجوم عدو، أو حرق أو غرق، فلا ضمان عليه إن سافر بها وتلفت، لأنه موضع حاجة، ويجب الضمان بالترك، وصححه في الإنصاف، لتركه الأصلح.
(٣) يعني إن قدر عليه.
(٤) من الأسباب الموجبة لخروجها عن يده.
(٥) ويلزمه قبولها، صوبه في الإنصاف، إلا أن تكون في يد ثقة قادر، فيضعف اللزوم.
(٦) وظاهره: وإن كان من دفعها إليه ثقة. وقال الموفق وغيره: يجوز. وفي الفائق: لو خاف عليها أودعها حاكما أو أمينا، قال في الإنصاف: والصواب هنا أن يراعى الأصلح في دفعها إلى الحاكم أو الثقة، فإن استوى الأمران فالحاكم.
(٧) كمودع حضره الموت، لأن السفر والموت سببان لخروج الوديعة عن يده.
(٨) وأمر عليًّا أن يردها على أهلها.

<<  <  ج: ص:  >  >>