(٢) أي عن السفر بها لم يسافر بها، ويضمن إن فعل إلا لعذر، كجلاء أهل البلد، أو هجوم عدو، أو حرق أو غرق، فلا ضمان عليه إن سافر بها وتلفت، لأنه موضع حاجة، ويجب الضمان بالترك، وصححه في الإنصاف، لتركه الأصلح. (٣) يعني إن قدر عليه. (٤) من الأسباب الموجبة لخروجها عن يده. (٥) ويلزمه قبولها، صوبه في الإنصاف، إلا أن تكون في يد ثقة قادر، فيضعف اللزوم. (٦) وظاهره: وإن كان من دفعها إليه ثقة. وقال الموفق وغيره: يجوز. وفي الفائق: لو خاف عليها أودعها حاكما أو أمينا، قال في الإنصاف: والصواب هنا أن يراعى الأصلح في دفعها إلى الحاكم أو الثقة، فإن استوى الأمران فالحاكم. (٧) كمودع حضره الموت، لأن السفر والموت سببان لخروج الوديعة عن يده. (٨) وأمر عليًّا أن يردها على أهلها.