للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و (لا) يعتبر وجود المسلم فيه (وقت العقد) (١) لأنه ليس وقت وجوب التسليم (٢) (فإن) أَسلم إلى محل يوجد فيه غالبًا فـ (تعذر) المسلم فيه، بأن لم تحمل الثمار تلك السنة (٣) (أو) تعذر (بعضه فله) أي لرب السلم (الصبر) إلى أن يوجد فيطالب به (٤) (أو فسخ) العقد في (الكل) إن تعذر الكل (٥) .


(١) بل يجوز أن يسلم في الرطب في أوان الشتاء، وفي كل معدوم إذا كان يوجد عند المحل، وهذا مذهب مالك، والشافعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم وهم يسلفون في الثمار السنة والستين، فقال: «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم» الحديث، ولم يذكر الوجود، ولو كان شرطًا لذكره، ولنهاهم عن السلف سنتين، ولأنه يثبت في الذمة، ويوجد في محله غالبًا، أشبه الموجود.
(٢) أي حتى يعتبر وجود المسلم فيه حال العقد، بل يصح السلم، سواء كان المسلم فيه موجودًا حال العقد أو معدومًا.
(٣) أو غاب المسلم إليه، أو عجز عن التسليم حتى عدم المسلم فيه، خير بين الصبر أو الفسخ، وهذا مذهب الشافعي، وأبي حنيفة، لأن العقد وقع على موصوف في الذمة، فهو باق على أصله، وليس من شرط جوازه أن يكون من ثمار هذه السنة، وإنما هو شيء شرطه المسلم فيه، فهو في ذلك بالخيار، قال ابن رشد: وهذا المعتمد عليه.
(٤) لبقاء العقد على أصله، كمن اشترى عبدين فأبق أحدهما قبل القبض.
(٥) ويرجع برأس المال إن كان موجودًا أو عوضه إن كان معدومًا لتعذره.

<<  <  ج: ص:  >  >>