للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإذا زنى) المكلف (الحر غير المحصن، جلد مائة جلدة) (١) لقوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} (٢) (وغرب) أيضا مع الجلد (عاما) (٣) لما روى الترمذي عن ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب) (٤) .


(١) لا خلاف في وجوب الجلد على الزاني، إذا لم يكن محصنا، وقال الوزير: اتفقوا على أن البكرين الحرين، إذا زنيا، أنهما يجلدان، كل واحد منهما مائة جلدة، وحكاه ابن رشد إجماع المسلمين، وخفف عنه القتل، لما حصل له من العذر ما أوجب له التخفيف، فحقن دمه وزجر بإيلام جميع بدنه، بأعلى أنواع الجلد، ردعا من المعاودة بالاستمتاع بالحرام.
(٢) أي و {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي} فيما فرض عليهم {فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} والجلد ضرب الجلد، وهذا مطلق، محمول على الحر البالغ العاقل، الذي لم يجامع في نكاح صحيح، ثم قال: {وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ} أي رحمة {فِي دِينِ اللهِ} بإقامة الحد {إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ} فإن الإيمان يقتضي الصلابة في الدين، والاجتهاد في إقامة أحكامه، فعلق كمال الإيمان بذلك، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه.
(٣) فيجب تغريب البكر عاما، عند جمهور العلماء، من الصحابة والتابعين وغيرهم.
(٤) وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إنما على ابنك جلد مائة، وتغريب عام» وقال «البكر بالبكر جلد مائة، وتغريب عام» قال الموفق: وثبت عن الخلفاء الراشدين فلم ينكر فكان إجماعا.

<<  <  ج: ص:  >  >>