للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و (يسن لمن ترك خيرًا، وهو المال الكثير) عرفا (١) (أَن يوصي بالخمس) (٢) .


(١) فلا يتقدر بشيء، لأنه لا نص في تقديره، ورجح الموفق: أنه متى كان المتروك لا يفضل عن غنى الورثة لم تستحب الوصية، لقوله «إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس» . وقال الشعبي: ما من مال أعظم أجرًا من مال يتركه الرجل لولده، يغنيهم به عن الناس. وليست الوصية واجبة عند جمهور العلماء، لأن أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوص.
وقال على لرجل: إنما تركت شيئًا يسيرًا، فدعه لورثتك. وإنما تجب على من عليه دين، أو عنده وديعة، أو عليه واجب، يوصي بالخروج منه، ومحله إذا كان عاجزًا عن تنجيزه، ولم يعلم بذلك غيره، ممن يثبت الحق بشهادته. ولا يندب أن يكتب الأشياء المحقرة، ولا ما جرت العادة بالخروج منه، والوفاء به عن قرب.
(٢) أي: يستحب له أن يوصي، لما تقدم. والأفضل بالخمس، فعن العلاء بن زياد، أنه سأل العلماء، فتتابعوا على الخمس. وقال الشعبي: الخمس أحب إليهم من الثلث.

<<  <  ج: ص:  >  >>