(٢) يعني اللبن الموجود حال العقد، لا روب، ولا غيره ولا ما تجدد بعد، لأنه حصل في ملكه. (٣) وتقدم أنه من التدليس، وأنه حرام، وفي الاختيارات: يحرم كتم العيب في السلعة، وكذا لو أعلمه به، ولم يعلمه قدر عيبه، ويجوز عقابه بإتلافه، والتصدق به، وقد أفتى به طائفة من أصحابنا. (٤) أي ويثبت الخيار بما هو بمعنى العيب، كطول مدة نقل ما في الدار المبيعة عرفا كما سيأتي. (٥) أو عينه، ولو زادت القيمة كخصاء، وهذا في باب البيع، أما الأضحية فلا، فإذا كانت ناقة مثلا يوجد فيها عيب لا ينقصها بالنسبة إلى الذبح عندما تجلب، فليس بعيب، وإذا اختلفوا رجع إلى ما عدوه عيبا. (٦) أي ما عداه التجار المعتبرون في عرفهم منقصا للبيع، علق الحكم به، واعتمد عليه، وما لم يعدوه منقصا لم يثبت الخيار به، وقال الشيخ: لا يطمع في إحصاء العيوب، لكن يقرب من الضبط ما قيل: إن كان ما يوجد بالمبيع مما ينقص العين أو القيمة، نقصا يفوت به غرض صحيح، يثبت الرد إذا كان الغالب في جنس المبيع عدمه.