للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه) (١) لأنه عليه السلام نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، متفق عليه (٢) والنهي يقتضي الفساد (٣) (ولا) يباع (زرع قبل اشتداد حبه) (٤) .


(١) الثمر جمع ثمرة، وهي أعم من الرطب وغيره، و «بدو» بغير همز أي ظهور صلاحه، حمرته، أو صفرته، وبدوه إذا ظهر، ولو في شجرة إذا اتحد البستان، والعقد، والجنس فيتبع ما لم يبد صلاحه ما بدا صلاحه، لأن الله جعل الثمار لا تطيب دفعة واحدة، إطالة لزمن التفكه، ولو اعتبر في طيب الجميع، لأدى إلى أن لا يباع شيء قبل كمال صلاحه، أو الحبة بعد الحبة، وفي كل منهما ضرر.
(٢) أما البائع فإنه يريد أكل المال بالباطل، وأما المشتري فإنه يوافقه على حرام، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الحديث، ولهما عن أنس: نهى عن بيع الثمار حتى تزهو، قيل: وما زهوها؟ قال «تحمار أو تصفار» قال الخطابي: أراد حمرة أو صفرة بكمودة، ولم يرد اللون الخالص، وقال ابن التين: ظهور أوائل الحمرة، وفي حديث زيد بن خالد: كان الناس يتبايعون الثمار، فإذا جذ الناس، وحضر تقاضيهم، قال المبتاع: إنه أصاب الثمرة الدمان، وهو فساد الطلع، وسواده وقال بعضهم: مراض، قشام، أي تساقط، عاهات يحتجون بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا تبتاعوا حتى يبدو صلاح الثمرة» فالضابط أن يطيب أكله، ويظهر نضجه.
(٣) أي فساد المنهي عنه، لهذه الأخبار وغيرها، فإنها دالة على المنع من بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وأن وقوعه في تلك الحال باطل، كما هو مقتضى النهي.
(٤) أي قوته وصلابته، والمراد بدو صلاحه، وهذا إجراء للحكم على الغالب
لأن تطرق التلف إلى البادي صلاحه ممكن، وعدمه إلى غير ما بدا صلاحه ممكن، فأنيط الحكم بالغالب.

<<  <  ج: ص:  >  >>