للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل (١)

(ولا) يجوز أن (يستوفى قصاص إلا بحضرة سلطان أو نائبه) (٢) لافتقاره إلى اجتهاده خوف الحيف (٣) (و) لا يستوفى إلا بـ (آلة ماضية) (٤) وعلى الإمام تفقد الآلة، ليمنع الاستيفاء بآلة كالة، لأنه إسراف في القتل (٥) وينظر في الولي، فإن كان يقدر على استيفائه، ويحسنه مكنه منه (٦) .


(١) أي في ذكر من يستوفى القصاص بحضرته، بيان حكم ما يستوفي به، موضع ما يستوفى فيه، من بدن الجاني.
(٢) وحكي عن أبي بكر، وهو مذهب الشافعي، وعليه أكثر الأصحاب، وإذا كان القصاص في النفس، جاز اختاره الشيخ، ويستحب أن يحضر شاهدان.
(٣) أي مع قصد التشفي، فلو خالف وفعل وقع الموقع، وللإمام أو نائبه تعزيره، قال الموفق وغيره: ويحتمل أن يجوز إذا كان في النفس، لما رواه مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: «اذهب فاقتله» واشتراطه لم يثبت بنص، ولا إجماع.
(٤) أي ويجب على المقتص أن يستوفي القصاص بآلة، كسيف وسكين ماضية، لحديث: «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة» ، وفيه «وليحد أحدكم شفرته» .
(٥) ومنها ما هو ضرر وعذاب على المقتول، فلا يجوز الاستيفاء به، فإن كانت كالة أو مسمومة منعه من الاستيفاء بها، وإن عجل الولي واستوفى بها عزر، لفعله ما لا يجوز.
(٦) وخيره بين مباشر الاستيفاء أو التوكيل لقوله تعالى: {فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا} ، ولأمره عليه الصلاة والسلام بقتل رجل اعترف بقتله، وإن ادعى أنه يحسنه فضرب عنقه، فقد استوفى حقه، إن أصاب غير العنق، وأقر بتعمد ذلك عزر، ومنع إن أراد العود؛ وإن قال: أخطأت، والضربة قريبة من العنق قبل قوله، وإن بعدت بأن نزلت على المنكب، لم يمكن من العود.

<<  <  ج: ص:  >  >>