للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنه ملكه، والضرر لا يزال بالضرر (١) (وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت) الشفعة (٢) لأنه نوع خيار للتمليك، أشبه خيار القبول (٣) (و) إن مات (بعده) أي بعد الطلب ثبتت (لوارثه) (٤) لأن الحق قد تقرر بالطلب (٥) ولذلك لا تسقط بتأخير الأخذ بعده (٦) (ويأخذ) الشفيع الشقص (بكل الثمن) الذي استقر عليه العقد (٧) .


(١) أي لأن الغراس والبناء ملك المشتري، فله قلعه، والضرر الحاصل على الشفيع بقلعه، لا يزال بالضرر الحاصل على المشتري بتملك غرسه وبنائه بغير اختياره.
(٢) أي وإن مات الشفيع قبل الطلب بالشفعة مع القدرة، أو الإشهاد مع العذر بطلت الشفعة، وهذا مذهب أصحاب الرأي، واختاره الموفق وغيره.
(٣) فإنه لو مات من يريد القبول بعد إيجاب صاحبه، لم يقم وارثه مقامه في القبول، ولأنا لا نعلم بقاءه على الشفعة، وقال أحمد: الموت يبطل الشفعة.
(٤) قولا واحدًا، وتكون لورثته كلهم، على قدر إرثهم، وليس لهم إلا أخذ الكل أو تركه، وإن ترك بعضهم توفر للباقين.
(٥) أي بطلب مورثهم لها قبل موته.
(٦) أي بعد الطلب بالشفعة كما سيأتي.
(٧) أي ويأخذ الشفيع الشقص المشفوع بلا حكم حاكم، بكل الثمن الذي استقر عليه العقد وقت لزومه، قدرًا، وجنسا، وصفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>