للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وله السفر والخلوة بها ووطؤها (١) (وتحصل الرجعة أيضا بوطئها) ولو لم ينو به الرجعة (٢) (ولا تصح معلقة بشرط) كإذا جاء رأس الشهر فقد راجعتك (٣) أو كلما طلقتك فقد راجعتك (٤) بخلاف عكسه فيصح (٥) .

(فإذا طهرت) المطلقة رجعيا (من الحيضة الثالثة، ولم تغتسل، فله رجعتها) (٦) روي عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم (٧) لوجود أثر الحيض، المانع للزوج من الوطء (٨) .


(١) لأنها في حكم الزوجات، كما قبل الطلاق.
(٢) وظاهر الخرقي: لا تحصل إلا بالقول، وفاقا للشافعي، ومذهب مالك وأبي حنيفة، ورواية عن أحمد تحصل بالوطء مع النية، فيبيح وطء الرجعية إذا قصد به الرجعة، وقال الشيخ: هذا أعدل الأقوال، وكلام ابن أبي موسى في الأصول يقتضيه.
(٣) أو إن قدم أبوك فقد راجعتك، أو إن شئت فقد راجعتك.
(٤) قال في الإنصاف بلا نزاع، لأن الرجعة استباحة فرج مقصود، أشبهت النكاح.
(٥) أي بخلاف عكس تعليق الرجعة بشرط، كقوله كلما راجعتك فقد طلقتك فيصح التعليق، وتطلق كلما راجعها، لأنه طلاق معلق بصفة.
(٦) حتى قيل قبل تمام الغسل، واختاره أبو الخطاب، قال الزركشي: وهو ظاهر كلام الخرقي وجماعة. وعنه: ليس له رجعتها بعد انقطاع الدم.
(٧) وعن أبي بكر رضي الله عنه.
(٨) كما يمنعه الحيض، ولم تبح للأزواج، وظاهره: ولو فرطت في الغسل
مدة طويلة، وإن أشهد على رجعتها، ولم تعلم حتى اعتدت، ونكحت من أصابها، ثم جاء وأقام بينة بذلك ردت إليه، لأن النكاح الثاني فاسد، ولا يطؤها إن أصابها الثاني حتى تعتد، وكذا لو لم يصبها الثاني، احتياطا للأنساب، وهذا الصحيح من المذهب، وقول أكثر الفقهاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>