للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو ينام بين جالسين ونحوه (١) (ومتى زالت الموانع) من الشهادة (٢) (فبلغ الصبي، وعقل المجنون، وأسلم الكافر، وتاب الفاسق، قبلت شهادتهم) بمجرد ذلك، لعدم المانع لقبولها (٣) ولا تعتبر الحرية فتقبل شهادة عبد وأمة، في كل ما يقبل فيه حر وحرة (٤) وتقبل شهادة ذي صنعة دنيئة كحجام وحداد وزبال (٥) .


(١) كأن يخرج عن مستوى الجلوس بلا عذر، أو يحكي المضحكات وغير ذلك، مما فيه دناءة، لأن من رضيه لنفسه، فليس له مروءة، ولا تحصل الثقة بقوله، ولأن المروءة تمنع الكذب، وتزجر عنه، ولهذا يمتنع منه ذو المروءة.
(٢) وحصل شرط قبول الشهادة، فيمن لم يكن متصفا به قبل.
(٣) أي لعدم المانع لقبول الشهادة، ووجود شرط قبولها، وإذا أدى الفاسق شهادته حال فسقه، ثم ردت، ثم زال المانع، لم تقبل، وإن لم يؤدها حتى تاب قبلت.
(٤) هذا الصحيح من المذهب، وحكاه أحمد إجماعا قديما، عن أنس، أنه قال: ما علمت أحدا رد شهادة العبد، قال ابن القيم: وقبول شهادة العبد، هو موجب الكتاب والسنة، وأقوال الصحابة، وأصول الشرع.
(٥) وقمام وكباش وقراد، ونخال وصباغ، ودباغ وجزار، ونحوهم قال الشيخ: وتقبل شهادة البدوي على القروي، على الوصية في السفر، وقال: إذا كان البدوي قاطنا مع المدعيين في القرية، قبلت شهادته.

<<  <  ج: ص:  >  >>