للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل في عدد الشهود (١)

(ولا يقبل في الزنا) واللواط (والإقرار به إلا أربعة) رجال (٢) يشهدون به، أو أنه أقر به أربعا (٣) .


(١) لاختلاف الشهود، باختلاف المشهود به، وعدها بعضهم سبعة، تعلم بالاستقراء.
(٢) لأنه مأمور فيه بالستر، ولهذا غلظ فيه النصاب، فإنه ليس هناك حق يضيع، وإنما هو حد وعقوبة، والعقوبات تدرأ بالشبهات، بخلاف حقوق الله تعالى وحقوق عباده، التي تضيع إذا لم يقبل فيها قول الصادقين قال ابن رشد: اتفقوا على أنه لا يثبت الزنا، بأقل من أربعة عدول ذكور.
وقال ابن القيم: أما في الزنا فبالنص والإجماع: وأما اللواط فقالت طائفة: هو مقيس عليه في نصاب الشهادة، كما أنه مقيس عليه في الحد، وقالت طائفة: هو داخل في حد الزنا، لأنه وطء في فرج محرم، وقالت طائفة: بل هو أولى بالحد من الزنا، فإنه وطء فرج لا يستباح بحال، والداعي إليه قوي، فهو أولى بوجوب الحد، فيكون نصابه نصاب حد الزنا.
قال: وبالجملة فلا خلاف بين من أوجب عليه حد الزنا، أو الرجم بكل حال، أنه لا بد فيه من أربعة شهود، أو إقرار.
(٣) واعتبار الأربعة في الإقرار به، لأنه إثبات له، فاعتبروا فيه، كشهود الفعل.

<<  <  ج: ص:  >  >>