للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ولا) يحرم (صيد البحر) إن لم يكن بالحرم (١) لقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} (٢) وطير الماء بري (٣) (ولا) يحرم بحرم ولا إحرام (قتل محرم الأكل) (٤) كالأسد، والنمر، والكلب (٥) .


(١) إجماعا، والبحر جميع المياه المالحة والحلوة والأنهار، والآبار، والعيون وفاقا، فإن كان مما لا يعيش إلا في الماء، فلا خلاف فيه، وإن كان مما يعيش فيهما كالسلحفاة والسرطان فإن كان بالحرم حرم صيده جزم به غير واحد، وصححه في التصحيح وغيره، والشارح، والشيخ، وغيرهما، لأن التحريم فيه للمكان ولا جزاء فيه.
(٢) صيده ما يصاد منه طريا وطعامه ما يتزود منه مليحًا يابسًا.
(٣) لأنه يبيض ويفرخ في البر، فيحرم على محرم صيده وفيه الجزاء، في قول عامة أهل العلم، وقال الشارح: لا نعلم فيه مخالفًا إلا عطاء.
(٤) وهو ثلاثة أقسام.
(٥) والفهد وما في معناه، مما فيه أذى للناس، لأنها أشد ضررا من الفواسق، وكالبازي، والصقر، والشاهين، والعقاب، والحشرات المؤذية، والزنبور، والبق، والبعوض، والبراغيث، والقسم الثاني الفواسق، وهي الحدأة والغراب والأبقع، وغراب البين والفأرة والحية، والعقرب، والثالث، ما لا يؤذي بطبعه كالرخم، والبوم والديدان، ولاجزاء في ذلك، واستحبه بعضهم، وقيل: يكره جزم به في المحرر وغيره.
ويكره قتل النمر ونحوه، إلا من أذية شديدة، وقيل: يحرم، قال ابن كثير وغيره: وعليه الجمهور وحكى الوزير اتفاقهم على أنه لا يجوز أن يقتل المحرم الصيد على الإطلاق، ولا يقتل ما لا يؤكل لحمه ولا يصيده، ولا يدل عليه حلالا، ولا محرما، ولا يشير إليه، ويكره قتل ما لا يضر، كنمل وهدهد، إلا من أذى.

<<  <  ج: ص:  >  >>