(٢) يختار اختيارا لا مصدره لعدم جريانه على الفعل، والفرق بين المصدر واسم المصدر، أن المصدر ما لاقى عامله بعد الحروف، وجرى معه في جريانه الخاص، في الحركات، والسكنات، واسم المصدر ما لا قاه من حروفه، ولم يجر معه الجريان الخاص. (٣) أي إمضاء البيع، والتزام عقده أو فسخه بحاكم، أو دونه، وهذا اصطلاح الفقهاء. (٤) باعتبار أسبابه، تعلم بالاستقراء، ذكر الماتن سبعة، وذكر الشارح الثامن، والأصل في مشروعيته حديث ابن عمر وغيره. (٥) أي أصله موضع الجلوس، وإضافته إليه من إضافة الشيء إلى سببه، أي أن سببه في حقهما المجلس، أو الإضافة بمعنى «في» أي خيار في المجلس والمراد بالمجلس هنا مكان الجلوس، وإن لم يكن متخذا للجلوس بل موضع التبايع كائنا ما كان.