(٢) ولو لم يشترطه العاقد، وهو مذهب جمهور العلماء. (٣) أي إذا أوقعا العقد بينهما، لا إن تساوما بغير عقد، وفي لفظ «البيعان بالخيار» . (٤) أي ما لم يتفرق المتعاقدان ببدنيهما، فيثبت لهما خيار المجلس، وكانا جميعا أي وقد كانا جميعا، والمراد أن الخيار ممتد زمن عدم تفرقهما، وللبيهقي «ما لم يتفرقا عن مكانهما» وهو صريح في الدلالة قال أبو برزة وابن عمر: والتفرق بالأبدان، قال الحافظ: ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة، وهو قول الجمهور من الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم، قال النووي: ومن قال بعدمه ترد عليه الأحاديث الصحيحة والصواب ثبوته، كما قال الجمهور. وقال ابن القيم: أثبت الشارع خيار المجلس في البيع، حكمه ومصلحة للمتعاقدين، وليحصل تمام الرضى الذي شرطه تعالى فيه بقوله: {عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} فإن العقد قد يقع بغتة، من غير ترو، ولا نظر في القيمة، فاقتضت محاسن هذه الشريعة الكاملة، أن يجعل للعقد حريما، يتروى فيه المتبايعان، ويعيدان النظر، ويستدرك كل واحد منهما.