للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو يخير أحدهما الآخر (١) فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع» متفق عليه (٢) لكن يستثنى من البيع الكتابة (٣) وتولي طرفي العقد (٤) وشراء من يعتق عليه (٥) أو اعترف بحريته قبل الشراء (٦) .


(١) أي يشترط أحدهما الخيار مدة معلومة، أو شرطاه معا، وحكاه الوزير اتفاقا، قال الشيخ: يثبت في كل العقود، ولو طالت المدة، وقيل: أو اختار أحدهما إمضاء البيع قبل التفرق، لزم البيع حينئذ وبطل اعتبار التفرق، قال ابن القيم: إذا أسقطا الخيار قبل التفرق سقط على الصحيح، ودل عليه النص.
(٢) أي لزم، وتم، ونفذ وفيه «وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع» .
(٣) أي فلا خيار فيها، لأنها وسيلة للعتق، أو تراد له.
(٤) كأن يوكله إنسان على بيع سلعة، ويوكله آخر على شرائها، فلا خيار له، لأنه المتولي للبيع والشراء، وكذا متولي طرفي عقد هبة بعوض، أو متولي طرفي صلح بمعنى البيع، وسائر صور البيع، إذا تولى طرفيها واحد لا خيار فيها، لانفراده بالعقد، كهذه السلعة بكذا، قد اشتريتها من زيد لعمرو بكذا، فلا يمكن أن يفسخ في المجلس، بل يتم العقد لضرورة أن لا مجلس يتفرق فيه، إذ هو شخص واحد، لا يمكن افتراقه فنفذ ولا خيار.
(٥) لقرابة، أو تعليق لعتقه بمجرد الانتقال، فكما لو باشر عتقه.
(٦) بأن أقر بأنه حر، أو شهد بذلك فردت شهادته، ثم اشتراه، لم يثبت له خيار المجلس، لأنه صار حرا باعترافه السابق، وشراؤه له افتداء واستنقاذ.

<<  <  ج: ص:  >  >>