للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وأبو الأنثى أحق بها بعد) أن تستكمل (السبع (١) ويكون الذكر بعد) بلوغه، و (رشدة حيث شاء) (٢) لأنه لم يبق عليه ولاية لأحد (٣) ويستحب له أن لا ينفرد عن أبويه (٤) .


(١) ولو تبرعت الأم بحضانتها، لأن الغرض من الحضانة الحفظ، والأب أحفظ لها.
(٢) سواء كان عند أبيه، أو عند أمه، أو منفردا بنفسه.
(٣) ولقدرته على إصلاح أموره، إلا أن يكون أمرد يخاف عليه الفتنة، فيمنع من مفارقتهما.
(٤) لأنه أبلغ في برهما وصلتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>