للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واصطلاحا تبيين الحكم الشرعي (١) والإلزام به (٢) وفصل الحكومات (٣) (وهو فرض كفاية) (٤) لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه (٥) و (يلزم الإمام أن ينصب في كل إقليم) بكسر الهمزة (قاضيا) (٦) .


(١) وهذا مشترك بين القاضي والمفتي.
(٢) أي إن كان فيه إلزام، وهذا مختص بالقاضي، وقد يكون إباحة كحكم الحاكم، بأن الموات إذا بطل إحياؤه، صار مباحا لجميع الناس، وقال الشيخ: هو من جهة الإثبات شاهد، ومن جهة الأمر والنهي مفت، ومن جهة الإلزام بذلك ذو سلطان.
(٣) والأصل فيه الكتاب والسنة، وإجماع المسلمين على نصب القضاة للفصل بين الناس.
(٤) وفاقا، كالإمامة العظمة، وقال أحمد: لا بد للناس من حاكم، لئلا تذبه حقوق الناس، وقال الشيخ: قد أوجب النبي صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع، القليل العارض في السفر، وهو تنبيه على أنواع الاجتماع اهـ ويتعين على المجتهد الدخول فيه، إذا لم يوجد غيره، وفيه فضل عظيم لمن قوي عليه، وخطر عظيم لمن لم يؤد الحق فيه.
(٥) وإذا أجمع أهل بلد على تركه أثموا.
(٦) قال ابن رشد: وتوليته للقاضي، شرط في صحة قضائه، لا خلاف أعرفه فيه، قال الشيخ: والوكالة يصح قبولها على الفور والتراخي، بالقول والفعل، والولاية نوع منها.

<<  <  ج: ص:  >  >>