للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما لم يحكم به من يراه (١) (أو اشترى بعين ماله) أي مال غيره (بلا إذنه لم يصح) (٢) ولو أجيز لفوات شرطه (٣) (وإن اشترى له) أي لغيره (في ذمته بلا إذنه، ولم يسمه في العقد صح) العقد (٤) لأنه متصرف في ذمته، وهي قابلة للتصرف (٥) ويصير ملكًا لمن اشتري (له) من حين العقد (بالإجازة) (٦) لأنه اشتري لأجله، ونزل المشتري نفسه منزلة الوكيل، فملكه من اشتري له، كما لو أذن (٧) (ولزم) العقد (المشتري بعدمها) أي عدم الإجازة (٨) .


(١) فإن حكم به حنفي لم ينقض، لقوة الدليل، وارتفاع الخلاف.
(٢) أي العقد بالاتفاق، لفوات شرطه.
(٣) وهو كونه من مالكه، أو مأذونا له فيه.
(٤) وذلك بأن قال: اشتريت هذا، ولم يقل: لفلان، سواء نقد الثمن من مال الذي اشترى له، أو من مال نفسه، أو لم ينقده، فصح تصرفه بشرطين، أن يشتري في ذمته، وأن لا يسمي المشتري له، وعنه: يصح تصرفه، ويقف على الإجازة، قال الشيخ وغيره: المقاصد معتبرة في التصرفات، وتغير أحكامها، فإذا اشترى لموكله، كان له، وإن لم يتكلم به في العقد، وإن لم ينوه له وقع للعاقد، عند الجمهور، إلا النكاح، فلا بد من تسميته الموكل.
(٥) وما نقده عوض عما فيها.
(٦) ومنافعه ونماؤه له.
(٧) أي بالشراء، ولا يصح مع عدم الإذن إلا في هذه الصورة.
(٨) فيقع الشراء له من حين العقد.

<<  <  ج: ص:  >  >>