للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إن لم يكن المقذوف ولدا للقاذف، فإن كان، فلا حد ولا تعزير (١) (ونحوه) أي نحو ما ذكر كشتمه بغير الزنا (٢) وقوله: الله أكبر عليك (٣) أو خصمك (٤) ولا يحتاج في إقامة التعزير إلى مطالبة (٥) (ولا يزاد في التعزير على عشر جلدات) (٦) .


(١) وكذا إن نزل فلا حد، ولا تعزير، لأبوين وإن علوا، ويعزر الولد لحق الوالد، كما يحد لقذفه، ويقاد به، لكن بمطالبة الولد.
(٢) فيجب التعزير، ومقتضى كلام الشيخ في موضع لا يلعن من لعنه اهـ، وعليه، فلا يدعو عليه، ولا يشتمه بمثله، بل يعزر، وقال في موضع: له أن يقول له مثل ذلك، وقال ابن القيم: وإن سبه أو سخر به أو هزأ به، أو بال عليه أو بصق عليه، فله أن يفعل به نظير ما فعل، وهذا أقرب إلى الكتاب والسنة، والميزان، وآثار الصحابة من التعزير المخالف للجناية، قال: ولا يكذب عليه، ولا يقذفه، ولا يسب والديه اتفاقا.
(٣) قال الشيخ: كالدعاء عليه، وشتمه بغير فرية، نحو: يا كلب، فله قوله له، أو تعزيره.
(٤) أي وقوله: الله خصمك، أو خصمك الله، دعاء عليه أيضا، فيعزر وقال الشيخ: من دعا عليه ظلما فله أن يدعو على ظالمه، بمثل ما دعا به عليه.
(٥) لأنه مشروع للتأديب، فيعزر من سب صحابيا، ولو كان له وارث، ولم يطالب بالتعزير، وفي الانتصار، في قذف مسلم كافرا، التعزير لله، فلا يسقط بإسقاطه.
(٦) هذا أحد أقوال أهل العلم، ونص عليه أحمد، وهو قول إسحاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>