للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن ضرب الدابة بقدر العادة لم يضمن (١) (وتجب الأجرة بالعقد) (٢) كثمن، وصداق (٣) وتكون حالة (إن لم تؤجل) بأجل معلوم (٤) فلا تجب حتى يحل (٥) .


(١) لأن له ذلك بما جرت به العادة، وكذا معلمها السير، فإن زاد على العادة ضمن، لأنه غير مأذون فيه نطقا ولا عرفا.
(٢) مع الإطلاق، لأنه عوض أطلق ذكره في عقد معاوضة، فيستحق بمطلق العقد، وهذا مذهب الشافعي سواء كانت إجارة عين، أو في الذمة.
(٣) أي كما يجب ثمن المبيع بعقد البيع، وكما يجب الصداق بعقد النكاح، فيجوز الوطء إذا كانت الأجرة أمة، ويعتق قن، ويصح تصرف.
(٤) وفي الإنصاف: لو أجلت فمات المستأجر، لم تحل الأجرة، لأن حلها مع تأخير استيفاء المنفعة ظلم، قاله الشيخ. وإن أجلت بأجل مجهول لم تصح.
(٥) أي الأجل المعلوم، كالثمن والصداق. وقال الشيخ وغيره: إذا مات المستأجر، لم يلزم ورثته تعجيل الأجرة، في أصح قولي العلماء. وهذا على قول من يقول: لا يحل الدين بالموت، ظاهر، وكذا على قول من يقول بحلوله، في أظهر قوليهم، إذ هم يفرقون بين الإجارة وغيرها، كما يفرقون في الأرض المحتكرة إذا بيعت أو ورثت، فإن الحكر يكون على المشتري، والوارث، وليس لأصحاب الحكر أخذ الحكر من البائع، وتركة الميت في أظهر قولي العلماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>