للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإذا وقف على جماعة يمكن حصرهم) (١) كأولاده، أو أولاد زيد وليسوا قبيلة (٢) (وجب تعميمهم والتساوي) بينهم (٣) لأن اللفظ يقتضي ذلك، وقد أمكن الوفاء به، فوجب العمل بمقتضاه (٤) فإن كان الوقف في ابتدائه على من يمكن استيعابه (٥) فصار ممن لا يمكن استيعابه كوقف علي رضي الله عنه (٦) وجب تعميم من أمكن منهم، والتسوية بينهم (٧) (وإلا) يمكن حصرهم واستيعابهم، كبني هاشم وتميم (٨) .


(١) واستيعابهم بالوقف.
(٢) أو مواليه، أو موالي غيره.
(٣) أي وجب تعميمهم بالوقف، والتساوي بينهم فيه، ذكرهم وأنثاهم، صغيرهم وكبيرهم.
(٤) كما لو أقر لهم بشيء، يوضحه قوله تعالى {فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ} أي من اثنين {فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} .
(٥) كرجل وقف على ولده، وولد ولده، ونسله.
(٦) أي فصاروا قبيلة كثيرة، تخرج عن الحصر، لا يمكن استيعابهم، بالوقف كوقف علي رضي الله عنه على ولده ونسله، صاروا قبيلة كثيرة لا يمكن استيعابهم.
(٧) لأن التعميم والتسوية واجبان في الجميع، فإذا تعذرا في بعض، وجبا فيما لم يتعذرا فيه، كواجب عجز عن بعضه.
(٨) والقبيلة الكبيرة، والمساكين، وأهل إقليم أو مدينة.

<<  <  ج: ص:  >  >>