للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإن جامع في يومين) متفرقين، أو متواليين (١) (أو كرره) أي كرر الوطء (في يوم، ولم يكفر) للوطء الأول (٢) (فكفارة واحدة في الثانية) وهي ما إذا كرر الوطء في يوم، قبل أَن يكفر (٣) قال في المغني والشرح: بغير خلاف (٤) (وفي الأولى) وهي ما إذا جامع في يومين (اثنتان) لأن كل يوم عبادة مفردة (٥) .


(١) من رمضان واحد، أو رمضانين.
(٢) من اليومين المتفرقين، أو المتواليين، ولا من الوطء الأول، المتكرر في يوم.
(٣) لتداخلهما.
(٤) وحكي الإجماع فيه غير واحد لأن الكفارات زواجر، بمنزلة الحدود، فتتداخل كالحدود، فلو كفر بالعتق، للوطء الأول، ثم به للثاني، ثم استحقت الرقبة الأولى، لم يلزمه بدلها، وأجزأته الثانية عنهما، ولو استحقت الثانية وحدها، لزمه بدلها، ولو استحقتا جميعًا، أجزأته رقبة واحدة، لأن محل التداخل وجود السبب الثاني، قبل أداء موجب الأول.
(٥) تعلق الكفارة بفساده، فإذا عمهما الفساد، وجب أن تتعلق بكل منهما كفارة، وكون كل يوم بمنزلة عبادة مفردة، بدليل أن فساد بعضها، لا يسري إلى بقيتها، واحتياج كل يوم إلى نية، وكيومين من رمضانين، وهو مذهب مالك، والشافعي، وصححه في تصحيح الفروع وغيره، وكما لو كفر عن اليوم الأول، فإنه يلزمه لليوم الثاني كفارة ثانية، ذكره ابن عبد البر وغيره إجماعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>