(٢) أي بإيلاج الحشفة أو قدرها، ولأنه بمنزلة الحشفة من غيره. (٣) لأن الوطء المعتبر في الزوجة شرعا، لا يكون في غير القبل. (٤) لحديث العسيلة، ولا توجد إلا مع انتشار وإن لم ينزل، لوجود العسيلة وهي الجماع، وأحكام الوطء تتعلق به. (٥) بإيلاج الحشفة أو قدرها؛ قال ابن القيم: وإباحتها له بعد زوج من أعظم النعم، وكانت شريعة التوراة ما لم تتزوج، وشريعة الإنجيل المنع من الطلاق ألبتة، وشريعتنا أكمل وأقوم بمصالح العباد، فأباح له أربعا، وأن يتسرى بما شاء، وملكه أن يفارقها، فإن تاقت نفسه إليها وجد السبيل إلى ردها، فإذا طلقها الثالثة لم يبق له عليها سبيل، إلا بعد نكاح ثان رغبة. (٦) لأن الحل متعلق بذوق العسيلة، ولا يحصل به. (٧) كأن يطأها رجل ظنها زوجته. (٨) كأن تملك ويطؤها سيدها ولو كانت أمة، فاشتراها مطلقها، لم تحل.