للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أو قدرها مع جب) أي قطع للحشفة (١) لحصول ذوق العسيلة بذلك (٢) (في فرجها) أي قبلها (٣) (مع انتشار وإن لم ينزل) (٤) لوجود حقيقة الوطء (٥) (ولا تحل) المطلقة ثلاثا (بوطء دبر (٦) و) وطء (شبهة (٧) و) وطء في (ملك يمين (٨)


(١) أي ويكفي في حلها، تغييب قدر الحشفة، إذا كان مجبوبا بقي من ذكره قدرها، فأولجه، لأنه جماع يوجب الغسل، أشبه تغييب الذكر، وإلا فلا.
(٢) أي بإيلاج الحشفة أو قدرها، ولأنه بمنزلة الحشفة من غيره.
(٣) لأن الوطء المعتبر في الزوجة شرعا، لا يكون في غير القبل.
(٤) لحديث العسيلة، ولا توجد إلا مع انتشار وإن لم ينزل، لوجود العسيلة وهي الجماع، وأحكام الوطء تتعلق به.
(٥) بإيلاج الحشفة أو قدرها؛ قال ابن القيم: وإباحتها له بعد زوج من أعظم النعم، وكانت شريعة التوراة ما لم تتزوج، وشريعة الإنجيل المنع من الطلاق ألبتة، وشريعتنا أكمل وأقوم بمصالح العباد، فأباح له أربعا، وأن يتسرى بما شاء، وملكه أن يفارقها، فإن تاقت نفسه إليها وجد السبيل إلى ردها، فإذا طلقها الثالثة لم يبق له عليها سبيل، إلا بعد نكاح ثان رغبة.
(٦) لأن الحل متعلق بذوق العسيلة، ولا يحصل به.
(٧) كأن يطأها رجل ظنها زوجته.
(٨) كأن تملك ويطؤها سيدها ولو كانت أمة، فاشتراها مطلقها، لم تحل.

<<  <  ج: ص:  >  >>