للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب عشرة النساء (١)

العشرة بكسر العين الاجتماع (٢) يقال لكل جماعة: عشرة ومعشر (٣) وهي هنا: ما يكون بين الزوجين، من الأُلفة والانضمام (٤) (يلزم) كلا من (الزوجين العشرة) أي معاشرة الآخر (بالمعروف) (٥) فلا يمطله بحقه (٦) ولا يتكره لبذله (٧) ولا يتبعه أذى ومنة (٨) .


(١) والقسم، وما يتعلق بهما، وقوله: عشرة النساء. أي عشرة النساء الرجال، أو عشرة الرجال النساء، ليصح تفسيره بقوله: وهي ... الخ.
(٢) والمخالطة، وعاشره معاشرة؛ وتعاشروا تخالطوا.
(٣) كمسكن، وعشرة بكسر العين، وفي الآية الكريمة {يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ} وقال عليه الصلاة والسلام «يا معشر قريش» .
(٤) الألفة بالضم، أي والعشرة المبوب لها: هي ما يكون بين الزوجين من الائتلاف، والاجتماع، وقال الحارث المحاسبي: ثلاثة أشياء قليلة، أو معدومة حسن الوجه مع الصيانة، وحسن الخلق مع الديانة، وحسن الإخاء مع الأمانة.
(٥) من الصحبة الجميلة, وكف الأذى.
(٦) مع قدرته على أدائه.
(٧) أي بما عليه من حق الآخر، بل ببشر وطلاقه.
(٨) لأن هذا من المعروف المأمور به.

<<  <  ج: ص:  >  >>