للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ويصح القبول على الفور والتراخي) (١) بأن يوكله في بيع شيء، فيبيعه بعد سنة (٢) أو يبلغه أنه وكله بعد شهر، فيقول: قبلت (٣) (بكل قول أو فعل دال عليه) أي على القبول (٤) لأن قبول وكلائه عليه السلام كان بفعلهم (٥) وكان متراخيًا عن توكيله إياهم، قاله في المبدع (٦) .


(١) أي ويصح قبول الوكالة على الفور من غير تراخ، ويصح على التراخي، وهذا مذهب الشافعي وغيره.
(٢) أو يأمره بفعل شيء فيفعله بعد مدة طويلة، أو بلغه أن زيدا وكله في بيع شيء، فباعه من غير قبول صح.
(٣) أي فيصح القبول.
(٤) يعني من الوكيل، قال في الإنصاف: بلا نزاع. ويتخرج انعقادها بالخط، والكتابة الدالة على ذلك، قال ابن نصر الله: ولم يتعرض له الأصحاب، ولعله داخل في قوله: أو فعل. لأن الكتابة فعل دال على المعنى.
(٥) كما هو مستفيض من غير وجه، كقبض الزكاة، وإقامة الحدود، وغير ذلك.
(٦) وقاله الموفق وغيره، ولأنه إذن في التصرف، والإذن قائم، ما لم يرجع
عنه، أشبه الإباحة، وكذا سائر العقود الجائزة، كالشركة، والمضاربة، والمساقاة، والمزارعة، يصح القبول فيها بالفعل فورا، ومتراخيا.

<<  <  ج: ص:  >  >>