للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا بغسلة في حمام (١) (ومحرم) بحج أو عمرة (ميت كحي (٢) يغسل بماءٍ وسدر) لا كافور (٣) .

(ولا يقرب طيبًا) مطلقًا (٤) (ولا يُلبس ذكر مخيطًا) من قميص ونحوه (٥) (ولا يغطى رأسه (٦) ولا وجه أنثى) محرمة (٧) .


(١) نقله مهنا، وكحي والحمام هو المغتسل المشهور، وتقدم.
(٢) أي في أحكامه، لبقاء إحرامه، فيجنب ما يجنب المحرم في حياته، لبقاء الإحرام، والطيب والحنوط غير واجبين، بل مستحبين.
(٣) لأنه طيب، وتقدم تعريف الكافور، وهو طيب مشهور، ويأتي نهيه أن يقرب طيبًا، لأنه يحرم بحال الإحرام، فكذا بعد موت المحرم.
(٤) ذكرًا كان أو أنثى، في بدنه أولاً، ما لم يحصل التحلل الأول، للخبر، وفي رواية «ولا تقربوه طيبًا» ولبي داود وغيره «ولا تمسوه بطيب» قال في الإنصاف: لكن لا يجب الفداء على الفاعل به، ما يوجب الفدية لو فعله حيًا، على الأصح من المذهب، فإن حصل التحلل الأول فلا يمنع كحي.
(٥) كسراويل، ولا ما يعمل كالمخيط، كما يأتي في الإحرام.
(٦) للخبر الآتي، وفي رواية «ولا تغطوا وجهه» فلا يغطى وجهه، والأشهر في أكثر الروايات والأصح ذكر الرأس فقط، فقال أحمد: يغطى وجهه ورجلاه وسائر بدنه. قال الخلال: والعمل على أنه يغطى جميع المحرم إلا رأسه، وتجوز الزيادة على ثوبيه إذا كفن، كبقية كفن حلال.
(٧) أي ولا يغطى وجه المرأة المحرمة، فتلبس القميص وتخمر، كما تفعل في حياتها، ولا تقرب طيبًا، ولا يغطى وجهها، لأنه يحرم عليها في حياتها، على ما سيأتي فكذا بعد موتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>