للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن لفظه يحتمله، لأن ذلك يستعمل للشرط (١) وحينئذ لم تطلق حتى يرضى زيد أو يشاء (٢) ولو مميزا يعقلها أو سكران (٣) أو بإشارة مفهومة من أخرس (٤) لا إن مات، أو غاب، أو جن قبلها (٥) (و) من قال لزوجته: (أنت طالق إن رأيت الهلال (٦) فإن نوى) حقيقة (رؤيتها) أي معاينتها إياه (لم تطلق حتى تراه) (٧) .


(١) ولأن اللام وإن كانت للتعليل، لكنها في هذا المقام، الظاهر فيها الشرط، فحملناها عليه.
(٢) أي حتى يرضى زيد؛ في مثال تعليق الطلاق برضاه، أو حتى يشاء؛ في مثال تعليق الطلاق بمشيئته.
(٣) مراده إذا كان آثما بسكره، ووجهه أنه حينئذ مؤاخذ بأقواله، وأفعاله، فإذا شاء مع سكره الآثم، وقع الطلاق به تغليظًا، ورده الموفق، والشارح، بأنه غير عاص، وهذا واضح، وتقدم.
(٤) فوقع الطلاق لصحته ممن ذكر، هذا المذهب في الجملة.
(٥) أي المشيئة، وعليه الجمهور، لأن الشرط لم يوجد، وبعد عقد الحلف لم يقع الطلاق، لفوات شرطه، ولو قال: إلا أن يشاء زيد أو غيره؛ فمات، أو جن أو أبى المشيئة وقع، قال في الإنصاف: بلا نزاع، لأنه أوقع الطلاق، وعلق رفعه بشرط لم يوجد.
(٦) أو عند رأسه؛ طلقت إن رؤي الهلال، أو تمت العدة بتمام الشهر، لأن رؤيته في الشرع عبارة عما يعلم به دخوله، لقوله «صوموا لرؤيته» .
(٧) هلالا، قال في الإنصاف: بلا نزاع أعلمه، ويدين بلا نزاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>