للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقوله صلى الله عليه وسلم «التمس ولو خاتما من حديد» متفق عليه (١) (وإن أَصدقها تعليم قرآن لم يصح) الإصداق (٢) لأن الفروج لا تستباح إلا بالأَموال، لقوله تعالى {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} (٣) وروى النجاد أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا على سورة من القرآن (٤) ثم قال «لا تكون لأَحد بعدك مهرًا» (٥) .


(١) وهذا مبالغة في التقليل، ولأبي داود «لو أن رجلا أعطى امرأة صداقا، ملء يده طعاما، كانت له حلالا» وللترمذي وغيره وصححه: أن امرأة تزوجت على نعلين، فقال صلى الله عليه وسلم «أرضيت من مالك ونفسك بنعلين؟» قالت: نعم. فأجازه.
(٢) وقالوا: ولو كان ما أصدقها – تعليمه من القرآن – معينا لم يصح الإصداق.
(٣) فدلت الآية أن الصداق لا يصح إلا بمال.
(٤) وفي الصحيحين من غير وجه، بألفاظ متقاربة، تدل على أنه زوج رجلا على سورة أو سور، أو آيات، أو ما معه من القرآن، يعلمها إياه.
(٥) رواه سعيد بن منصور، والنجاد، وعنه: يصح. وفاقا لمالك، والشافعي، لما رواه سهل «زوجتكها بما معك من القرآن» متفق عليه، ولأنها منفعة معينة مباحة، ولما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم «إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله» .

<<  <  ج: ص:  >  >>