للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بل) يصح أَن يصدقها تعليم معين من (فقه، وأَدب) (١) كنحو، وصرف، وبيان، ولغة، ونحوها (٢) (وشعر مباح معلوم) ولو لم يعرفه، ويتعلمه ثم يعلمها (٣) وكذا لو أَصدقها تعليم صنعة أو كتابة، أَو خياطة ثوبها (٤) .


(١) وحديث، كما صرح به في الإقناع، والمنتهى، وغيرهما، وتعيينه، كباب أو بعضه، أو كتاب أو بعضه، والتعليم: تفهيمه إياها وتحفيظه، وإن كان كلما لقنها شيئًا نسيته، لم يعد تعليما.
(٢) كمعان، وبديع، أو ما يجوز أخذ الأجرة على تعليمه، وهو معين صح صداقا.
(٣) أي بل يصح أن يصدقها تعليم شعر مباح، لا محرم، معلوم لا مجهول لأنها منفعة يجوز أخذ العوض عليها، فهي مال، ولو لم يعرف العمل الذي أصدقها إياه، ويتعلمه ثم يعلمها إياه، لأن التعليم يكون في ذمته، كما لو أصدقها مالا في ذمته.
ويجوز أن يأتيها بمن يعلمه لها، إن كان مثله في التعليم، وإن تعلمته من غيره، أو تعذر عليه تعليمها لزمته أجرة التعليم، ولو جاءته بغيرها ليعلمه، أو جاءها بغيره ليعلمها لم يلزم، لأن الغرض يختلف، وعليه بطلاقها قبل تعليم ودخول نصف الأجرة، وبعد دخول كلها، لأنها بالطلاق أجنبية، فلا يؤمن في تعليمها الفتنة.
(٤) هي أو غلامها صح، ولو كان المعلم أخاها، أو ابنها، أو أجنبيًا، وإن لم يحصل لها ما أصدقها لم يكن النكاح لازما، كما صرح به في الإختيارات، وإنما يلزم ما ألزم الشارع به، أو التزمه المكلف، وما خالف هذا القول ضعيف، مخالف للأصول، فإذا لم يقل بامتناع العقد، فلا أقل من أن تملك الفسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>