للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان الميت أُنثى أَنث الضمير (١) وإن كان خنثى قال: هذا الميت ونحوه (٢) ولا بأْس بالإشارة بالإصبع حال الدعاء للميت (وإن كان) الميت (صغيرًا) ذكرًا أو أنثى، أو بلغ مجنونًا واستمر (٣) (قال) بعد: ومن توفيته منا فتوفه عليهما (٤) (اللهم اجعله ذخرًا لوالديه (٥) .


(١) فيقول: اللهم اغفر لها، وارحمها؛ والأولى أن لا يحول، لعوده على الميت.
(٢) كهذه الجنازة، لأنه يصلح لهما، وينبغي عوده على الميت اتباعًا، لإطلاق النص.
(٣) يعني على جنونه، حتى مات.
(٤) وكذا إن أكمل الحديث، فقال: «اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله» لفعل السلف والخلف، ولمناسبته للحال، استحب أن يقول مكان الاستغفار للميت هذا الدعاء الآتي.
(٥) شبه تقدمه لهما بشيء نفيس يكون أمامهما مدخرًا، إلى وقت حاجتهما له.

<<  <  ج: ص:  >  >>