(٢) من أواني حديد ونحوه، كساكين، ونعال، ونحو ذلك مما تمكن إعادته إلى حالته الأولى، وما لا تمكن إعادته – كالأبواب، والفخار، والآجر، والشاة إذا ذبحها وشواها، والحب إذا طحنه – فليس للغاصب إفساده، ولا للمالك إجباره عليه. (٣) أي بعد غصبه، وقبل رده، فيقوم صحيحا وناقصًا، ويغرم الغاصب ما بينهما. (٤) لأنه نقص في القيمة بتغير صفته، أشبه النقص بتغير باقي الصفات، ولو غصب قنا فعمي عنده، أو خرس ونحوه، قوم صحيحًا، ثم أعمى، أو أخرس، وأخذ من الغاصب ما بين القيمتين. (٥) أي وإن جنى على الرقيق المغصوب ضمن الجاني الغاصب الذاهب بالجناية بأكثر الأمرين، ما نقص من قيمة العبد المغصوب بالجناية، أو أرش الجناية، وعنه: بما نقص؛ واختاره الموفق والشيخ وغيرهما.