(٢) أو طحن حبا، أو ضرب ترابا لبنا، ونحو ذلك، رده ونقصه، ولا شيء له. (٣) كرفوف، أو غصب شاة فذبحها وشواها، رد ذلك، وأرش نقصه، ولا شيء له في نظير عمله، لتعديه. ولا يأكل من الشاة ولا غيرها إلا بإذن مالكها ويأتي في السرقة إن شاء الله تعالى. (٤) أي أو صار الحب المغصوب زرعا، في أرض المالك أو غيره. (٥) أي أو صارت البيضة المغصوبة فرخا، بجعلها تحت نحو دجاجة أو بمعالجة. (٦) أو صارت الأغصان المغصوبة شجرا بغرسه لذلك، في أرضه أو أرض غيره. (٧) أي رد المغصوب لمالكه، لأنه عين ماله، ورد أرش نقصه إن نقص؛ قال الموفق وغيره: هذا ظاهر المذهب، وقول الشافعي. (٨) أي بغير إذنه، فكان لاغيًا. وعنه: يكون شريكا بالزيادة، اختاره الشيخ وغيره. وقال الناظم: ورجحه الأكثر لأنها حصلت بمنافعه، والمنافع أجريت مجرى الأعيان.