للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فإن فات) وقت الذبح (قضي واجبه) (١) وفعل به كالأداء (٢) وسقط التطوع لفوات وقته (٣) ووقت ذبح واجب بفعل محظور من حينه (٤) فإن أراد فعله لعذر فله ذبحه قبله (٥) وكذا ما وجب لترك واجب، وقته من حينه (٦) .


(١) كالمنذور والمعين، وكذا الموصى به، لأن حكم القضاء كالأداء، ولا يسقط بفواته، لأن الذبح أحد مقصودي الأضحية، فلا يسقط بفوات وقته كما لو ذبحها ولم يفرقها حتى خرج الوقت.
(٢) أي وفعل بالواجب المقضي كما يفعل بالمذبوح في وقته، وليس المراد أن القضاء في وقت الأداء من العام القابل.
(٣) لأن المحصل للفضيلة الزمان وقد فات، فلو ذبحه وتصدق به كان لحما تصدق به، لا أضحية في الأصح، قال الوزير: اتفقوا على أنه إذا خرج وقت الأضحية على اختلافهم فقد فات وقتها، وأنه إن تطوع به متطوع لم يصح إلا أن تكون منذورة، فيجب عليه ذلك وإن خرج الوقت.
(٤) أي حين فعل المحظور.
(٥) أي فإن أراد فعل المحظور لعذر من الأعذار المتقدمة، فله ذبح ما يجب به قبل فعل ذلك المحظور الذي يريد فعله، لوجود سببه، كحر وبرد وقمل.
(٦) أي ومثل ذبح واجب بفعل محظور، ما وجب لترك واجب من واجبات الحج المتقدمة، وقته الذي يذبح فيه من حين ترك ذلك الواجب، فـ «وقت» مبتدأ خبره «من حينه» والجملة سيقت لبيان ما قبلها، فلا محل لها.

<<  <  ج: ص:  >  >>