للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا أثر لخلطة من ليس من أهل الزكاة (١) ولا فيما دون نصاب (٢) ولا لخلطة مغصوب (٣) .


(١) وفاقًا كالكافر والمكاتب، والمدين دينًا يستغرق ما بيده، لأنه لا زكاة في ماله، فلم يكمل به النصاب.
(٢) إجماعًا، لأنه لا شيء فيه، لو كان لواحد، فبين الشركاء من باب أولى، وكذا إن كان بينهما مسافة، اختاره الموفق وغيره.
(٣) لإلغاء تصرف الغاصب في المغصوب.

<<  <  ج: ص:  >  >>