للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل (١)

(وإذا قال) الزوج لزوجته أو غيرها (٢) (متى) أعطيتني ألفا (أو إذا) أعطيتني ألفا (٣) (أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق. طلقت) بائنا (بعطيته) الألف (٤) (وإن تراخى) الإعطاء، لوجود المعلق عليه (٥) ويملك الألف بالإعطاء (٦) وإن قال: إن أعطيتني هذا العبد فأنت طالق. فأعطته إياه طلقت (٧) .


(١) في تعليق طلاقها أو خلعها بعوض، أو تنجيزه به.
(٢) كأن يقول لزيد: إذا أعطيتني ألفا فزوجتي طالق.
(٣) فأنت طالق. طلقت إذا أعطته الألف.
(٤) ولا رجعة له عليها، لأن القصد إزالة الضرر عنها، ولو جازت الرجعة لعاد الضرر.
(٥) كسائر التعاليق هذا المذهب، واختار الشيخ: لا يلزم إلا على شرط محض، كإن قدم زيد.
(٦) وقال بعضهم: الأولى أن يحمل الإعطاء على الإقباض مع التمليك.
(٧) لوجود الصفة وكذا لو قال: إن أعطيتني عبدا.

<<  <  ج: ص:  >  >>