للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا شيء له إن خرج معيبا (١) وإن بان مستحق الدم فقبل فأرش عيبه (٢) ومغصوبا، أو حرًا هو أو بعضه، لم تطلق لعدم صحة الإعطاء (٣) وإن قال: أنت طالق وعليك ألف أو بألف. ونحوه (٤) فقبلت بالمجلس، بانت واستحقه (٥) وإلا وقع رجعيًا (٦) ولا ينقلب بائنا لو بذلته بعد (٧) .


(١) لأنه شرط لوقوع الطلاق، أشبه ما لو قال: إن ملكته فأنت طالق. ثم ملكه، ولا يستحق غيره.
(٢) عليها، فينظر كم قيمته مستحق الدم، وغير مستحقه، ويكون الأرش ما بين القيمتين.
(٣) المعلق عليه الطلاق، قال الشيخ: إذا قال لزوجته، إن أبرأتني فأنت طالق. فقالت: أبرأك الله مما تدعي النساء به على الرجال، فقال: أنت طالق. وظن أنه يبرأ من الحقوق، فإنه يبرأ مما تدعي به النساء على الرجال، إذا كانت رشيدة.
(٤) كقوله: أنت طالق على ألف.
(٥) أي الألف، لأنه طلاق على عوض، وقد التزم فيه العوض فصح، كما لو كان بسؤالها.
(٦) أي وإن لم تقبل في المجلس وقع الطلاق رجعيا، وله الرجوع قبل قبولها.
(٧) أي بعد ردها، كما لو بذلته بعد المجلس.

<<  <  ج: ص:  >  >>