(٢) متفق عليه، وفي رواية «لا عمل إلا بنية» والاعتكاف عمل، وعبادة محضة، كالصوم، والصلاة، وإن كان منذورًا لزمه نية الفرضية، وإن نوى خروجه منه بطل، كصوم وصلاة، صححه في تصحيح الفروع، وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب. (٣) إجماعًا، حكاه ابن عبد البر وغيره، وجوزه بعض المالكية، وبعض الشافعية في مسجد بيته، ولم يفعل في عهده صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد خلفائه، ولو جاز لفعلته أزواجه صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عنهن، لحاجتهن إلى التستر. (٤) فوصف المعتكف بكونه في المسجد، فلو صح في غيرها لم يختص تحريم المباشرة فيه، إذ هي محرمة في الاعتكاف مطلقًا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في مسجده، قالت عائشة: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، ولأنه كان يدخل رأسها إليها وهو معتكف، فترجله، وفعله خرج بيانًا للمشروع، وتقدم قولها: لا اعتكاف إلا في مسجد جامع. (٥) ولو من معتكفين، وفاقًا لأبي حنيفة، لما روى سعيد بسند صحيح، أنه قال لابن مسعود: لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة» أو قال «في مسجد جماعة» ولأبي داود عن عائشة «ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة» وروي عن علي وغيره، قال الوزير: أجمعوا على أن كل مسجد تقام فيه الجماعات، فإنه يصح فيه الاعتكاف.