للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا بيع آلة لهو، وخمر، ولو كانا ذميين (١) (والحشرات) لا يصح بيعها، لأنه لا نفع فيها (٢) إلا علقًا لمص الدم (٣) وديدانًا لصيد سمك (٤) وما يصاد عليه كبومة شباشا (٥) (والمصحف) لا يصح بيعه (٦) ذكر في المبدع أن الأشهر: لا يجوز بيعه (٧) قال أحمد: لا نعلم في بيع المصحف رخصة (٨) .


(١) أي ولا يصح بيع آلة لهو، كمزمار، وطنبور، ونرد وشطرنج ولا يصح بيع خمر للخبر، ولو لإتلافها، لأنه لا نفع فيها، قال أحمد ومالك وغيرهما: لا يجوز بيعها، ولا ضمان على متلفها.
(٢) الحشرات كفأر، وحيات، وعقارب، وخنافس، ونحوها.
(٣) لأنه نفع مقصود، فجاز بيعها لذلك.
(٤) وهو نفع مقصود أيضا، فجاز بيعها، ولأن الأصل في الأشياء الإباحة وإنما اعتنى الشارع بتوضيح البياعات الفاسدة.
(٥) مفعول لفعل محذوف، أي: تجعل شباشا، أو مفعول لأجله، أي خيالا. تخاط عيناها، وتربط لينزل عليها الصيد، وكره فعل ذلك، لما فيه من تعذيبه، ويجوز بيع صيد لأجل صوته كبلبل.
(٦) ولو في دين أو غيره، لما فيه من ابتذاله، وترك تعظيمه.
(٧) ومقتضى كلام الإنصاف أنه المذهب.
(٨) واختاره الموفق وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>