للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا تصح: لمن تحمل به هذه المرأَة (١) (وإِذا أَوصى من لا حج عليه أَن يحج عنه بأَلف صرف من ثلثه مؤنة حجة بعد أَخرى حتى ينفذ) الأَلف (٢) راكبا أَو راجلا (٣) لأَنه وصى بها في جهة قربة، فوجب صرفها فيها (٤) فلو لم يكف الأَلف (٥) أَو البقية حج به من حيث يبلغ (٦) وإِن قال: حجة بأَلف؛ دفع لمن يحج به واحدة (٧) عملا بالوصية حيث خرج من الثلث وإِلا فبقدره (٨) .


(١) لأنه وصية لمعدوم، وهي تمليك، فلم تصح، وكذا لمجهول، كأن يوصي بثلثه لأحد هذين الرجلين ونحوهما، بخلاف الموصي به.
(٢) يدفع الوصي لكل واحد قدر ما يحج به من النفقة.
(٣) أي راكبا كان الحاج عن الموصي أو راجلا، ما لم يشترط الموصي.
(٤) ولا يجوز أن يدفع لواحد أكثر من نفقة المثل، لأنه أطلق التصرف في المعاوضة، فاقتضى ذلك عوض المثل.
(٥) أي للحج، حج به من حيث يبلغ.
(٦) أي أو صرف منه في حجة بعد أخرى، وبقي بقية، ولم تكف البقية للحج، حج بالباقي من حيث يبلغ، لأن الموصي قد عين صرف ذلك في الحج، فصرف فيه بقدر الإمكان.
(٧) صرح به الموفق وغيره، وإن قال: حجوا عني بألف. ولم يقل: واحدة لم يحج عنه إلا واحدة وما فضل للورثة، صرح به في الإقناع وغيره.
(٨) أي وإلا فبقدر الثلث.

<<  <  ج: ص:  >  >>