(٢) أي يعلم وجوده حين الوصية بوضعه حيا لأقل من ستة أشهر من الوصية لجريان الوصية مجرى الميراث. (٣) أي بأن يكون لها زوج أو سيد يطؤها، أو بائنا لأنا نعلم وجوده حين الوصية. (٤) أي لم تكن فراشا، بحيث أن لا يكون لها زوج ولا سيد يطؤها، وتكون قد وطئت بشبهة، واعتبار الأربع من حين الوصية، وقال الشيخ: تصح للحمل، وقياس المنصوص في الطلاق أنها إذا وضعته لستة أشهر استحق، إن كانت ذات زوج أو سيد يطؤها، ولأربع سنين إن اعتزلها، وهو الصواب. اهـ. وإذا ورث الحمل فالوصية له أولي، وإن انفصل ميتا بطلت، سواء كان لعارض أو لا، وإن وضعته حيا صحت، ولا بد من قبول الوصية للحمل، يقبل عنه وليه بعد موت الموصي، ولو ولدت توأمين في وقتين، أولهما لأقل من ستة أشهر، والثاني لأكثر، استحقا جميعا، لاستحالته لأقل من ستة أشهر، وهما في الحمل واحد. وإن وصي لحمل فلانة من زيد؛ اعتبر ثبوت النسب من زيد، وإن كان الحمل ذكرًا وأنثى، فلهما الوصية، سواء، ما لم يفضل الموصي بينهما، وما تقدم في المدة مخصوص بالآدميات، وغيرها تختلف مدة الحمل فيه، فيرجع في ذلك لأهل الخبرة.