للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أو هلك الجاني فليس له) أو لولي الجناية (غيرها) أي غير الدية من تركة الجاني، لتعذر استيفاء القود، كما لو تعذر في طرفه (١) (وإذا قطع) الجاني (إصبعا عمدا فعفا) المجروح (عنها ثم سرت) الجناية (إلى الكف أو النفس، وكان العفو على غير شيء فـ) السراية (هدر) (٢) لأنه لم يجب بالجناية شيء، فسرايتها أولى (٣) .


(١) أي طرف الجاني، بأن قطع يدا، وتعذر قطع يده لشللها، أو ذهابها ونحوه، فإن لم يخلف جان عمدا تركة، ضاع حق المجني عليه، ولا تحمله العاقلة لأنها لا تحمل العمد المحض.
(٢) قدمه في المقنع، وجزم به في الوجيز، وتبعه في المنتهى.
(٣) واختار الموفق والشارح: أنه له تمام الدية، وفي الإنصاف، وهو المذهب وجزم به في الإقناع، وهو مذهب الشافعي، وقال أبو حنيفة: تجب كاملة، ويقال: سقطت ديتها بعفوه عنها، فاختص السقوط بما عفا عنه، دون غيره والمعفو عنه عشر الدية، وإن قال: عفوت عن هذه الجناية فلا شيء له، رواية واحدة، كما تقدم، بخلاف ما لو قال: عفوت عن هذا الجرح، وكل عفو عما أوجب المال عينا، كالخطأ فمن الثلث، وإن كان عما أوجب قودا فمن أصل التركة.

<<  <  ج: ص:  >  >>