للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإن كان العفو على مال فله) أي للمجروح (تمام الدية) أي دية ما سرت إليه (١) بأن يسقط من دية ما سرت إليه الجناية أرش ما عفا عنه، ويجب الباقي (٢) .

و (إن وكل) ولي الجناية (من يقتص) له (ثم عفا) الموكل عن القصاص (فاقتص وكيله ولم يعلم) بعفوه (فلا شيء عليهما) لا على الموكل لأنه محسن بالعفو (٣) .

و {ما على المحسنين من سبيل} (٤) ولا على الوكيل لأنه لا تفريط منه (٥) وإن عفا مجروح عن قود نفسه أو ديتها صح كعفو وارثه (٦) .


(١) وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، وحكي عن مالك وجوب القصاص، وإذا لم يجب فيها قصاص مع إمكانه، فلأن لا يجب في سرايتها أولى.
(٢) لأن حق المجني عليه، فيما سرت إليه الجناية، لا فيما عفا عنه، وإن ادعى عفوه عن قود ومال، أو عنها وعن سرايتها، فقال: بل إلى مال، أو دون سرايتها، فقول عاف بيمينه لأن الأصل عدم العفو.
(٣) ولا يقتضي وجوب الضمان.
(٤) فدل عموم الآية، أن الإحسان بالعفو، يقتضي عدم الرجوع عليه.
(٥) فإن العفو حصل على وجه، لا يمكن الوكيل استدراكه، فلم يلزمه ضمان.
(٦) أي كما يصح عفو وارثه، لأن الحق له، قال في الإقناع، وإن عفا عن قاتله بعد الجرح صح، سواء كان بلفظ العفو أو الوصية، أو الإبراء، أو غير ذلك، وإن طالب المقتول، بالقصاص، فتقدم قول الشيخ: مطالبة المقتول بالقصاص توجب تحتمه، فلا يمكن الورثة بعد ذلك من العفو.

<<  <  ج: ص:  >  >>